أحمد بن عبد الرزاق الدويش

421

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف ، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل ، وهي ميتة ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } ( 1 ) وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك ، وقد حرمها الله في قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ } ( 2 ) إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها وذكيت فتؤكل ؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية : { وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } ( 3 ) فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا ؛ لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة . أما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق ، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله ، أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سموا

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 121 ( 2 ) سورة المائدة الآية 3 ( 3 ) سورة المائدة الآية 3